القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السادسة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفعل عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عند إبلاغه، وأمر فاضي التنفيذ حالا بما يأتي: ١- منع المدين من السفر. ٢- إيقاف صدور التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشر في الأموال وما يؤول إليها. ٣- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعمرا برد إليه مستحقا، وذلك بمحضر ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام. ٤- الإفصاح عن رخص وأنشطة المدين التجارية، والمهنية. ٥- إشعار مرخص له بتشغيل المعلومات الاتنظامية بواسطة التنفيذ. ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق يحسب الحال - أيا من الإجراءات الآتية: أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب- منع المنشات المالية من التعامل معه بأي صفة. ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القران إلى، بحال الطلب إلى محابطة. د- حبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣