Enforcement Law 1433H
المادة الخامسة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منه وثيقة تملك العقار بنفسه من المحضر لإبلاغ سجل الوثيقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد