القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم إعلان محضر الحجز في موضع نشر بيانات التنفيد خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على حامل محضر التنفيد أن يبلغ المحجوز عنه وكيل من طرف قياصي التنفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣