Enforcement Law 1433H
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم إعلان محضر الحجز في موضع نشر بيانات التنفيد خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على حامل محضر التنفيد أن يبلغ المحجوز عنه وكيل من طرف قياصي التنفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد