القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحجز الثمار والزرع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوعة لدى مدخل الأرض الزراعية بيلصق عليها محضر الحجز، ويتابع عند بدو صلاحها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣