Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحجز الثمار والزرع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوعة لدى مدخل الأرض الزراعية بيلصق عليها محضر الحجز، ويتابع عند بدو صلاحها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد