القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينبد قاضي التنفيذ مع المأمور ممتدا (أو أكثر) مكتظوا بقبول المانفذ عليه؛ لتحديد قيمته، ويشترط تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها الإلغاء بتكليف المأمور بتوقيعها، ما لم يتفق المدين والمدين على قيمتها. ٢- إذا اتضنى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقبوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ التنفيذ الأمر باستخدامه قوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣