Enforcement Law 1433H
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤتلف تأمير التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما يمن من أموال مبلغ كاف.
لوفاء الدين المحجوز بسبب، مفاضا إليه نفقات التنفيذ، أو أخر الممحوز عليه المليح الواجب دفعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد