القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤتلف تأمير التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما يمن من أموال مبلغ كاف. لوفاء الدين المحجوز بسبب، مفاضا إليه نفقات التنفيذ، أو أخر الممحوز عليه المليح الواجب دفعه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣