Enforcement Law 1433H
المادة الخامسة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجرى بيع الأوراق المالية خاضعة لنظام السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية وبورصة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الصوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد