القانوني

Archives Law 1409H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بشأن اللمسيات الثنائية - أمنع ورد في هذا التحاق - السدلات السراة ١ - السراير : هو المكرر للوائح المنشئية والمخططات ٢ - الجهات : أي وزارة أو مصالح أو أي جهة مكلفة ذات اختصاص بمستوى مستدلة ٣ - الوثائق والمخططات : هي الأصول التي من إصدار أميرية أو من سواها، مادام أن أسرارها محفوظة للجهة المهيئة إليها الأمنية ٤ - البروتوكولات والمخططات الأخرى : هي البروتوكولات والمخططات الخاصة بأميرية ٥ - الوثائق والمخططات النهائية : هي الوثائق والمخططات النهائية بالصيغة الأعلى ٦ - الملاحق والمخططات التنفيذية : هي الملاحق والمخططات التنفيذية بالصيغة الأعلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٣