Archives Law 1409H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بشأن الوثائق والمخططات في المجلس
١ - بشأن الوثائق والمخططات في المجلس : تكون الوثائق والمخططات رسمية
ويمكن نسخها بموجب ما يقرره رئيسة المجلس أو من يدخرها أمام المجلس
٢ - الوثائق والمخططات التنفيذية : وتنظم وفقا لتعليمات المجلس
٣ - الوثائق والمخططات النهائية : تنظم وفقا لتعليمات المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد