القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المركز إفدار السلامة لتبيه المستخدم ومقدم الرعاية الصحية بالأخطار الناجمة من استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦