Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة ومقدم الرعاية الصحية في حال صدور إنذار السلامة إيقاف تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية، حتى صدور إشعار من المركز بإتجاه من الإجراء التصحيحي لإندار السلامة.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد