القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة التنفيذ على المنشآت وعلى الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللوائح والقوانين، وذلك من رجال مفتشين يعدون من رجال الضبط الجنائي بصدور بتستهم قرار من رئيس المجلس، ويكون لهم ما يلي: ١- ضبط الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لها بالآتي: أ- التحقق عليها وعلى المستلزمات المطلوبة لها عند الاقتضاء. ب- أخذ العينات للتحليل. ج- التوصية بإلغاء ما ثبتت عليه، أو ضره. ويكون الانتهاق بعد صدور قرار من رئيس المجلس. ويتشمل المخالف تكاليف عملية الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦