القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشآت إبراز بطاقته وأناد تبديه لأعمال التفتيش والضبط، وعلى المنشأة تغنيته من أداء عمله، وعدم إعاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦