القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من الرئيس - منح مفتشي الهيئة مكافأة مالية نظير ما يقدمونه من أعمال. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ المرفق المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦