القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تداول أي جهاز أو مستلزم طبي إلا بعد التصريح، والحصول على الإذن بالتسويق، وللجهة استثناء بعض الآجرة والمستلزمات الطبية من شرط الحصول على الإذن بالتسويق، بعد التأكد من سلامتها وعدم استخدامها لأغراض تجارية؛ وذلك وفقا لإجراءات المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦