القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخل تطبيق أحكام النظام باختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فيما يتعلق بإصدار تراخيص المادة الطبية المشعة من الأجهزة الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦