Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ ويشترط موافقة الهيئة على الموافقات الفنية والاكلينيكية لذلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد