Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضميم لأحكام النظام الأنظمة الآتية:
١ - تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيفها.
٢ - استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيفها، وتوزيعها.
٣ - تقديم خدمات التشغيل الطبية للأجهزة والمستلزمات الطبية للنوع الفني وإدارة الجودة والتحقق من توكيد الجودة.
٤ - إجراء التحقق من الدراسات الطبية.
٥ - تقديم خدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
٦ - تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية.
٨ - مثيل المصنع المقيم خارج المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد