القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضميم لأحكام النظام الأنظمة الآتية: ١ - تصميم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيفها. ٢ - استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتصنيفها، وتوزيعها. ٣ - تقديم خدمات التشغيل الطبية للأجهزة والمستلزمات الطبية للنوع الفني وإدارة الجودة والتحقق من توكيد الجودة. ٤ - إجراء التحقق من الدراسات الطبية. ٥ - تقديم خدمات الاستشارية الفنية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية. ٦ - تقديم خدمات الصيانة للأجهزة والمستلزمات الطبية. ٨ - مثيل المصنع المقيم خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦