Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ي يجوز فسخ الأجهزة والمستلزمات الطبية إلا بعد موافقة الطبيب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد