Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من صرف أو باع جهازا أو مستلزمات طبية معشوشا، أو غير مسجل، أو حصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ هيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي يتعلق بها صرف أو بيع وكيمته، وسعر أو بيع لجهاز أو مستلزم الطبيع وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد