القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من صرف أو باع جهازا أو مستلزمات طبية معشوشا، أو غير مسجل، أو حصل على الإذن بالتسويق، إبلاغ هيئة - فور علمه بذلك - بالمعلومات التي يتعلق بها صرف أو بيع وكيمته، وسعر أو بيع لجهاز أو مستلزم الطبيع وعنوانه، ويلتزم بإعادة الثمن للمشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦