Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الوقالات التجارية، ويتعين على المصنع المقيم خارج المملكة - عند رغبته في تداول مجزأه في المملكة - تعيين مثل محتمل له. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لتوافرها في الممثل المعتمد، وكذلك التزامات الطرفين ومسؤولياتهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد