القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الوقالات التجارية، ويتعين على المصنع المقيم خارج المملكة - عند رغبته في تداول مجزأه في المملكة - تعيين مثل محتمل له. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لتوافرها في الممثل المعتمد، وكذلك التزامات الطرفين ومسؤولياتهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦