القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة السماح للأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناء على تقرير طبي وبمكاتب محدودة، على أن تستخدم لأغراض تجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦