Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللائحة السماح للأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناء على تقرير طبي وبمكاتب محدودة، على أن تستخدم لأغراض تجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد