القانوني

Law of Medical Devices and Supplies 2021

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المصنع توفير خدمات ما بعد البيع للأجهزة والمستلزمات الطبية الثابتة له، وتطبق في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٠٦