Law of Medical Devices and Supplies 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للهيئة استثناء الجهاز أو المستلزم الطبي المبتكر من بعض الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الإذن بالتسويق؛ بما لا يؤثر في مأمونيته وسلامته عند استخدامه، وذلك وفقا لما تحدده الآلية.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد