القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استعمال اللجنة الأهلية العربية السعودية من الآتي: ب - ماقد يحصل من إيرادات العماريات ج - التزامات والمهام التي يفرضها مجلس الإدارة المختص د - رجوع الانتساب والاشتراكات التي يفرضها مجلس الإدارة المختص بسم الله الرحمن الرحيم مجلة وزارة الزراعة شعب - مجلس إدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/١٩