النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استعمال اللجنة الأهلية العربية السعودية من الآتي:
ب - ماقد يحصل من إيرادات العماريات
ج - التزامات والمهام التي يفرضها مجلس الإدارة المختص
د - رجوع الانتساب والاشتراكات التي يفرضها مجلس الإدارة المختص
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلة وزارة الزراعة
شعب - مجلس إدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد