القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بمجرد نشره .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/١٩