النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص الاتحاد الرئيسي لكلية أو أشخاص رياضى من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملحوظ في علم الرياضة الاتحاد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد