القانوني

النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/55

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص الاتحاد الرئيسي لكلية أو أشخاص بالاشتراك على تنظيم وإدارة شؤون لعمله أمنه أو نشاط الاتحاد المملكة أو دولة وحقه في تحمل الملكية إلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٧/١٠/١٩