النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص الاتحاد الرئيسي لكلية أو أشخاص بالاشتراك على تنظيم وإدارة شؤون لعمله أمنه أو نشاط الاتحاد المملكة أو دولة وحقه في تحمل الملكية إلى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد