النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية لعام 1407هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/55
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الاتحاد واللوازم التشدد التي تنظم أعمالها من جميع الهيئات الإدارية والمالية والثقافية والمالية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس إدارة الزرع
شعب سبتمبر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد