القانوني

Public Prosecution Law 1989

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى( هيئة التحقيق والادعاء العام ). ترتبط بوزير الداخلية . ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٤