Public Prosecution Law 1989
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى( هيئة التحقيق والادعاء العام ). ترتبط بوزير الداخلية . ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد