القانوني

Public Prosecution Law 1989

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٤