القانوني

Public Prosecution Law 1989

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي: - ملازم تحقيق . - مساعد محقق . - محقق ثان . - محقق أول . - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - نائب الرئيس. وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٤