Public Prosecution Law 1989
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي:
- ملازم تحقيق .
- مساعد محقق .
- محقق ثان .
- محقق أول .
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد