Public Prosecution Law 1989
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية:
أ-قبول الاستقالة.
ب-بلوغ سن الخامسة والستين.
ج-قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.
د-الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ-الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.
و-فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط-الوفاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد