القانوني

Public Prosecution Law 1989

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية: أ-قبول الاستقالة. ب-بلوغ سن الخامسة والستين. ج-قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. د-الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. هـ-الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. و-فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. ز- العجز الصحي. ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. ط-الوفاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١٠/٢٤