نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة لعام 1426هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/57
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أي شخص - تطلب منه الوزارة إعطاء معلومات ذات صلة بالإعلانات المطلوبة من المملكة ، أو تساعد في تنفيذ الإتاحة أو في تطبيق هذا النظام - تزويد الوزارة بهذه المعلومات .
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد