Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر رئيس الخدمة الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد