Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت اللجنة توقيع عقوبة من بينها السجن، ترفع توصية بذلك إلى رئيس الخدمة لإلغائها إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد