Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- تشكل لجنة يقارر من رئيس المدينة للنظر في مخالفات أحكام نظام ، وتقرير الموقعات المناسبة - عدا عقوبة السجن - وتقضي مقدار التعويضات عن الإضرار لأصحاب الحق الخاص . ويكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
١- مستشار تديري يسميه وزير العدل .
٢- عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية لا تقل درجته عن أستاذ مشارك ؛ يسميه وزير التعليم العالي .
٣- باحث متخصص في مجال المادة الواردة لا تقل درجته عن أستاذ مشارك أو ما يعادله ، يختاره رئيس المدينة .
٤- باحث متخصص في مجال الأخلاقيات الحيوية من ذوي الخبرة والكفاءة ، يختاره رئيس المدينة .
٥- مستشار نظامي ، يختاره رئيس المدينة .
- عضو هيئة تدريس متخصص في علم الحيوان يحددي الجامعات السعودية لا نقل درجته عن أستاذ مشارك ، يسييبه وزير التعليم العالي . عضو
- عضو هيئة تدريس متخصص في علم النبات يحددي الجامعات السعودية لا نقل درجته عن أستاذ مشارك ، يسييبه وزير التعليم العالي . عضو
- ويجوز للجنة الاستعانة بخير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة .
- ييكون مقر اللجنة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض . ويجوز إنشاء
لجان مماثلة في مناطق المملكة بقرار من رئيس المدينة .
- تجحد مكافأة رئيس اللجنة وأعضاؤها في اللائحة وفقا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .
- تدحد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجراءات العمل فيها .
- هذه العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، فإن تعذر استمرار أي عضو من أعضائها لأي سبب ، يعين بديل له بالاطرية نفسها التي عين بها .
- وتتخذ اللجنة بحضور ثلاث أعضائها ، وذلك بدعوة من رئيس الحاجة إلى ذلك .
- وتصدر القرارات بأصوات الأعضاء ، وذلك بدعوة من رئيس المدينة .
ذلك . وتصدر قراراتها بأصوات الأعضاء ، الحاضرين ، فإن تساءت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد