القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وولايا؛ على الباحث أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات التي يجرى فيها البحث إلى المحيط الخارجي . الفصل الثالث عشر، لجنة النقر في المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤