القانوني

Law of Ethics of Research on Living Things 1431H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمثل الادعاء العام اللجنة موظفون مختصون بحددهم رئيس المدينة . الفصل الرابع عشر : القويات المرحوم - 1 التابع: / المرفقات: - 1- الإنذار. 2- تعلق البحث حتى يتم تجاوز آثار المخالفة. 3- منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة. 4- غرامة مالية لا تزيد على (٢٠٠٠) مائتي ألف ريال. 5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/١٤