Law of Ethics of Research on Living Things 1431H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل الادعاء العام اللجنة موظفون مختصون بحددهم رئيس المدينة .
الفصل الرابع عشر : القويات
المرحوم - 1
التابع: /
المرفقات: -
1- الإنذار.
2- تعلق البحث حتى يتم تجاوز آثار المخالفة.
3- منع الباحث من ممارسة البحث الذي حدثت فيه المخالفة.
4- غرامة مالية لا تزيد على (٢٠٠٠) مائتي ألف ريال.
5- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد