القانوني

نظام النقد العربي السعودي لعام 1379هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعادل قيمة الريال السعودي (٨٢) / ٠٠ حرام ذي الحلال وحتى هذه الهيئة مع حامل المال ، و يجوز تعديل سعر التداول الى سعر آخر وفقا لأحكام النظام التي تليها ، التي تكون السلكة العربية السعودية الآحاد الثالثة بناء على اتفاقية مؤسسة النقد السعودي اتحاد المغرب العربي ١ : ثبات النقد المؤسسة والنقد العربي . ٢ - التي يجوز إدراها للنقد وما راتها ، وواراثها واحجامها ، وسائر أصفافها ونقاطها . ٣ - وكان حفظ الكهفانها ، وأوصالها ، ونجاذ تزاوج الخواصين . للتوفيق ، على إبراق النقد ، في حرزاسين . ٤ - وأسابها فد تريبهها . ٥ - وكان وزنها طميها واسكها . ٦ - اختار البواثالي تود بها العلمات الاجنية ، التي تشكل جز ٢ من فلاس . نقد (احتياط السلة ) . بخروطان لتكثير السلة من نقد اجني . ج - استشار موساة النقد العربي السعودي لاحتياطي السلة من نقد اجني . في أوراق مالية تجنية للأسواق العربية في البنوك المصرية . النظام . ١ - فقات القلوب المرفقة والعدنية التي يقتدي تبلها اسبحها من التداول لعدم استحامها المشروط التي تميلها على للتعال . وطريقة التتشف بها اطباقها قوتها الابراعية ، بعد ميلة لائل منهمين القطني استعمال السل . حصرها على البطلة العامة ، ومع مرااة البندين ( ب و ) من هذه الادة . ٢ - الفرروط التي يجب تدارها في النقد التسليكي ، لاستدامه الالبة إلى جرح مرااة عدم دفعا ما بالزواج النقد ، التي فقدت معالما ، وواكثين حسن ساعتها أربو معاندتها ، و الانويعين الخروصين ضمن الباب د النظرة من عند النقدان . و لا للسكتات التي فقدت معالما ، و اطعت واردت اوقفت ، و استعملت الالبة الكيانية ، و اوشحت أو تفير شكلا ، ما لم يبت تبوا قاطعا ، ان ما اماها كان تنزيه اسابا فاهرة ، وهي هذه الحالة للقفا . حق الحكم بتحقيق ما يقصد عند ذلك له به . ج - حجز ومزاد النقد الزائلة ، و طريقة التصرف فيها ، وتتخم محف بحجزها ، وبماذا رتها ، وأرسال نسخة الى السلطات المختصة لاجر . اللاحة القانونية . د : النشر والإعلان عن النقد السعودي في الجريدة الرسمية بإرسلة أخرى مناسبة ، ت : تخفي وسيلة النقد العربي السعودي جميع النقد التي تصدر بها خلافا ل ، يباع فيشتا منها من الذهب والمعادلات الأجنبية ق : لا يجوز للمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الاحوال مدار نقد بين خطه كما يحيين في حريزون ، بحيث يحفظ هذا النقد ف : في السلكة وسم ذلك يجيز حفظ المعدن في النسك هذا النقد الدرجة الأولى وفي خارج السلكة . ج : يقدم الخطأ على اسم السعر المحدد وفق اللام الثانية من هذا النظار و ضع أعده تقدم في رسم المعدن وتولى كل زيادة ناشئة عن ذلك الى العملية ب : يقرر البنك المنفذة إلى ربطها وإجازها ، وفوق إبراز ترددة ، لتسديد المعرم السعودي ، حقه التداول المانوي ، وفوق إبراز ترددة ، لتسديد كافة الدين ، والالتزامات الخاصة عليها غير لانهجر على تقود منفذات الزايا ، تريد قتفيها على رساتى هذه الاوسة النقد المعرم السعودي ، وورفها و يا يقوم مقامها التي تقبل تصديرا للناظر منه ينابة فيه منفذات النقد السعودي ، و استردادها سواء كان ذلك بقصد دفعه الى الخريجة العامة ، واستبدل بها بقنات التابع : يوجب أوراق النقد ينير البانية وسائط المؤسسة النقد العربي السعودي . والورقية في خراطتها ، والعددرة والسنوحة من التداول . الاداد بالعدر بتر نشرة النقد العربي الشعوبي ، في المجيدة الرسمية ، بناء بوحسها من الاسيوبين السابقين ، يختص قدر الاوراق النقدية ، والسكوناتة النصدرة وقدرها مالها مبلغا ، ينقضل ، مع غارنة كاذب بنفس الشهر اليد في قبله ، كما تتشر في الجريدة الرسمية البرائية بناء مما قد عليه فاحص حساباتناقوني معروف يختل على تقريرعودي ، من اعمال المؤسسة ووضعها والبزينة العامة ، وحساب الايراد والغازر حسب الاوراق الرسمية في البنوك المركبية . الأوراق نتيختر . أ ... تطبيق صيعات الحجاء ، جمع الاحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد ، الى ان يتمحيا من التداول . تقيم مؤسسة النقد العربي الشعوبي ، بسحب الامتثالات الحجاء من التداول تدريجا ، و بايدالها ، يا باقلها من العلة الجد ، و ذلك بعمل اصدار العملة الجديده ، و بغلال مدة تعميمها المؤسسة وتعلن عنها هذه النظام . الابعال بالتاختر . تصد روسوسل النقد العربي الشعوبي بوفاء بزياراته التلميحا لا حكم هذه النظام . الابعات بالتاختر . يعتمدرد1 النظام لما تجعص باتبعارهم حقا ما صدر في العام . الابعات بالتاختر . ويؤثر مجلس الوزراء وبينر بالباء اتفاضان النقد . تخيف هذا النظام و يحل به من تاريخه . (فؤاد - رنم ٩١ / والمن / ١٣٧٩) أن سجل الوراء بعد اطلاعه على العادة النتائج نظام وسعة النقد العربي السعودي الدرجة في فراجلس البنز رقم ١٠٣ في ٥/٢٠/١٣٧٢ وبعد اطلاعه على الملاحظات التي تبين الخبر الهيبر الأبيض ملكي ركن بعد بير نابس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧٩/٠٧/٠١