نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع الجمعية العمومية على كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة السابقة.
ويجوز دعوة لانتخاب نوابها للطلب مجلس الادارة أو ٢٠ من عدد المشتركين في الغرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد