القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع الجمعية العمومية على كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة السابقة. ويجوز دعوة لانتخاب نوابها للطلب مجلس الادارة أو ٢٠ من عدد المشتركين في الغرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩