القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز عرضها اختصاصاتها وطلباتها على الاتحاد. وزير التجارة أخبر بعد له، وتتكون الجمعية في هذه الحالة لشبابة دة السلف. مادة (٢١) يختطر في عضو المجلس الادارة: (أ) أن يكون سعيدي الحنصية. (ب) أن يكون مشتركا في الفرقة. (ج) أن يتفق على بالامل التباريطة والصناعية. (د) أن يكون قد اشتهر بالبالامل و الصناعة قد يروج لوزير التجارة تخفيفت هذا الهدى الذي سئل له أن يحمل شداءه به جامعية ذات التباريطة بالصناعية هذا الهدى و النكائية. (ه) أن يجيد التراثة والكنائية. مادة (٢٢) لا يجوز عضو المجلس في المدولات التي يكون له بها مصلحة فردية: ماشرة. مادة (٢٣) لا يجوز عضو المجلس متناقل علمه بالجلس ولكن يجوز أن ينصرف له لدى بت اتفاقا أو بعد سنور أو حصوله على المجلس ولذلك وله للتشكيل والتأهيل ويتحد بها قرار وزير التجارة بناء على اقتراح المجلس. مادة (٢٤) يقوم مجلس الادارة بترشيح الوزير المذكور إليه أحد قيضايا وقد يمرر ما لا يزاما من لوائح مانه وإدارة وطلبته، وله تشكيل اللجان وتوظيف السلاحات لحسن سير العمل ماذ (٢٥) يحدد مجلس الادارة التغيير السنوي من خلال الخطبة والخاص بالهت في السيرانية لتقدق بها للجمعية العمومية، ويرسل صورة شكل المجلس وزير الصناعة والكمريطة مشفوعة ببيان سن مقترحات. مادة (٢٦) يجتمع مجلس الادارة مرة كل أسبوعا لاجتماع بعد مرة من رمشه. ولى الرئيس توجهه لدى الى الاجتماع كل طلب ذنكه كتاب اعضاء المجلس ولا تكون بعد أولات المجلس صحيحة الا يكثر اكثر من نصف الا اجتماعا فاذا لم يتكامل العدد يدعون الا اجتماع الثاني صحيحا بشرط الا يكثر عن الحاضرين عن شتت اعضاء المجلس من بينهم الرئيس او احد نائبه مادة (٢٧) تضر قرارات المجلس بالطلبة للعدد الحاضرين، فإذا تساوت الجانب الذي في Reihe، مادة (٢٨) يحترسيفيلا كل تحقق من الحضور ثلاث جلسات متوالية في دن ع مقبول. مادة (٢٩) يحين المجلس أدراها خاصايا يكون من حقه الاطلاع على الدائر والاستندات واحد لم من ملاحظات وطلبة مراجعة المجلس ويتخذ في غيره الى الجمعية العمومية. مادة (٣٠) يحين مجلس الادارة لما للطلبة يكون صولون عن سير أعمالها الى الدائرة بالمالية. مادة (٣١) يختص معين امين الفرقة بالمالية. ب) تفتقد الاعمال التي يكبه بها رئيس المجلس. ج) مراقبة موظفي مستخدم في الفرقة في اذاهم يتم تقرير كل ضمن في نهاية كل سنة المالية. د) اعداد مشروع الميزانية والحسابات الفتية. ه) اتخاذ الاجراءات اللازمة للجمعية العمومية والمجلس الادارة. مادة (٣٢) تتكون الموارد المالية للفرقة من: أ) الاشتراكات التي يلتزم بالصناع التي يحددها هيئة الزجرة يقارر منه. ب) رسوم الادار والتت ب على الشبابات وات الصناح والسرعات والاستندات. ج) عوائد استثمارات الموالية. د) التبرعات والهبات ولاونات الا المالية والتوزيعية. مادة (٣٣) مع مراعاة أحكام النظام تستخرج الفرقة مواردها وفقا للاهداف التي انشئت من اجلها نحو الذي يقره مجلس الادارة. مادة (٣٤) تمدد السنة المالية من اول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام. مادة (٢٥) يقدم اسم المعازية إلى مجلس الادارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين الاقل كتابة ب الحساب الحتائي الى المجلس خلال خمسة عشر شهرا. مادة (٢٦) توافق الجمعية العمومية على الميزانية والحساب الختائي. ويعدت بقرات الميزانية السابقة. لحين إتخاذ قرارات الجمعية العمومية ووزير المالية. مادة (٢٧) ينشئ مجلس المفوض التجاري بالصحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - التاريخ - التوابع - الموضوع - الباب السادس الاحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩