القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 40
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد وزير التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بالكيمياء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩