نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 40الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد وزير التجارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بالكيمياء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد