القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام أنظمة التجارة والصناعة المعمول بها كتابيا ما لم تكن من أنظمة أخرى أو قرارات وتعديلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩