نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام أنظمة التجارة والصناعة المعمول بها كتابيا ما لم تكن من أنظمة أخرى أو قرارات وتعديلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد