Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير
العدل أن يؤجل
لمدة
أقصاها
ثلاث
سنوات
أعمال
التحديد
والتحرير
لأي وحدة
عقارية بناء على
توصية
مسببة
من القاضي
المشرف
على القيد
الأول إذا رأى
أن المصلحة
العامة تقتضي ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد