Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذ وقع تناقض
بين صكوك
الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد
الحقوق
باسم
من يظهر
للقاضي
المشرف
على القيد
الأول أنه صاحب
الحق،
ويرفق
في صحيفة
الوحدة
العقارية تقرير بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد