Law of Real Estate Registration 1423H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على واضع
اليد
على الوحدة
العقارية - أيا كان سبب ذلك - أن يمكن
الموظفين
المكلفين
بالأعمال
المساحية
من القيام
بعمليات
التحديد
ووضع
العلامات
اللازمة
لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد