Law of Real Estate Registration 1423H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر
القاضي
المشرف
على القيد
الأول - فور نشر قرار وزير
العدل المشار إليه
في المادة
الخامسة
عشرة - قرارا
بتحديد
موعد
البدء
في أعمال
التحديد
والتحرير. وينشر
هذا القرار
في الجريدة
الرسمية
قبل بدء تلك الأعمال
بمدة
لا تقل عن ستين
يوما،
كما يعلن
عنه بالطرق
التي
تحددها اللائحة التنفيذية . ويتضمن الإعلان
دعوة
ذوي الشأن
أو من يمثلهم
شرعا
إلى الإرشاد
عن أملاكهم
وبيان
حقوقهم
وتقديم
ما يؤيدها
من مستندات
في المواعيد
والأماكن
المحددة
لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد