Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق هذا النظام
تدريجيا،
ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق
مع وزير
الشؤون
البلدية
والقروية - قرارا بتحديد المنطقة أو
المناطق
العقارية التي يبدأ
فيها
تطبيق
النظام. وينشر
هذا القرار
في الجريدة
الرسمية،
ويعلن
عنه بالطرق
التي
تحددها اللائحة التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد