Law of Real Estate Registration 1423H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل وحدة
عقارية خارطة مستقلة
تبين
موقعها
وحدودها
وأطوالها
ومساحتها
ومعالمها
وما عليها
من منشآت
وأرقام
الوحدات
المجاورة
لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد